وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب ،
______________________________________________________
كما في «النهاية (١) والتحرير (٢) وكشف اللثام (٣)» بل يقعد ثمّ يلبسها كما في الأوّلين و «البيان (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد القواعد (٧)». وفي الأخير : الظاهر أنّ محلّ الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد ونحوها.
وفي «كشف اللثام (٨)» انّما ذكر في أحكام المساجد مع أنّه غير مختصّ بها ، لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخلولها في خبر القداح (٩) ، وفصل بينهما لئلّا يتوهّم اختصاصه بها ، والأخبار بالنهي عنه وكراهة كثيرة ، انتهى.
هذا وصرّح كثير من الأصحاب (١٠) بكراهة المخاطبة بلسان العجم في المساجد.
[في ما يحرم فعله في المسجد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتحرم الزخرفة) كما في «النهاية (١١)
__________________
(١) النهاية : في فضل المساجد ص ١١٠.
(٢) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٤.
(٣) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٢.
(٤) البيان : في المساجد ص ٦٨.
(٥) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٦.
(٦) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٢.
(٧) فوائد القواعد : في أحكام المساجد ص ٥١ س ١٢ و ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٠٤.
(٩) كشف اللثام : في أحكام المساجد ج ٣ ص ٣٣٢ ٣٣٣.
(١٠) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في المساجد ص ٦٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في المساجد ج ٧ ص ٣٠٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٢ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٩.
(١١) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٨.