وبيع آلتها ، واتّخاذها أو بعضها في ملك أو طريق ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم بيع آلتها) كما في «المبسوط (١) والتحرير (٢) والشرائع (٣) والإرشاد (٤)» ونقل (٥) عن «الإصباح والجامع» وفي الأوّلين انّ ذلك لا يجوز بحال. وفي «نهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الميسي والروض (٩) والمسالك (١٠)» انّه يجوز بيع ذلك مع المصلحة. وفي «كشف اللثام (١١)» انّ من أطلق عني ما جرى على الوقف منها إلّا أن تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف. وفي «جامع المقاصد (١٢) والروض (١٣)» وكما يجوز بيع آلة مسجد لعمارة مسجد آخر فكذا يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع تعذّر صرفها في الأوّل أو استيلاء الخراب عليه أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلّين.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (واتّخاذها أو بعضها في ملكٍ أو طريق) تقدّم الكلام في (١٤) ذلك. ومعنى اتخاذها فيها إدخالها وجعلها في
__________________
(١) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.
(٢) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٨.
(٣) شرائع الإسلام : في ما يتعلق بالمساجد ج ١ ص ١٢٧.
(٤) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.
(٥) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٥.
(٦) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٨ ، ولا يخفى انّه لم يصرّح بذلك إلّا أنّه مستفاد من كلامه ، فراجع.
(٧) مختلف الشيعة : في المساجد وأحكامها ج ٣ ص ٩٥.
(٨) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٣.
(٩) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٣.
(١٠) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٧.
(١١) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٥.
(١٢) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٣.
(١٣) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٣ ٥.
(١٤) تقدّم في صفحة ١٣٠ إلى ١٣٦ ما يتعلّق بذلك.