واتّخاذ البِيَع والكنائس فيهما ،
______________________________________________________
الطريق أو في الملك ويحتمل أن يكون المراد وضعها في ملك الغير والطريق المسلوك كما فهمه الشهيد في حواشيه. وقد تقدّم الكلام في ذلك أيضاً ، فإنّه في «الروض (١)» نسبه إلى الأصحاب. وفي الجزء الرابع من «التحرير (٢)» في الفصل الثاني من الأسباب أنّه يجوز اتّخاذها في طريق واسع لا يضرّ بالمارّة. ونحوه ما في «الذكرى (٣)» إذا كان الطريق أزيد من سبع أذرع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم اتّخاذ البِيَع والكنائس فيهما) أي في ملك أو طريق كما في «الذكرى (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) وحواشي الشهيد والموجز الحاوي (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف الالتباس (٩)» واقتصر على ذكر الملك في «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والتحرير (١٢)».
وفي «التذكرة (١٣)» أن تبنيا مساجد ولا يجوز اتّخاذهما في الملك. ويستفاد من تعليلهم صحّة وقف الكافر. وفي «جامع المقاصد (١٤) وروض الجنان (١٥)»
__________________
(١) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١.
(٢) تحرير الأحكام : كتاب الجنايات في أسباب الإتلاف ج ٢ ص ٢٦٤ س ٢٠.
(٣ و ٤) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣١.
(٥) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.
(٦) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧١.
(٨) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٤.
(٩) كشف الالتباس : في المساجد ص ١٠٥ س ١.
(١٠) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.
(١١) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.
(١٢) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٠.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.
(١٤) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٦.
(١٥) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٢٤.