وإزالتها فيها
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتحرم إزالتها فيها) هذا الحكم صرّح به الشيخ (١) ومن تأخّر عنه (٢). وفي «الذكرى (٣)» قاله الأصحاب والظاهر أنّ المسألة إجماعية ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥)» لو غسلها في إناء أو فيما لا ينفعل كالكثير فليس ببعيد التحريم أيضاً لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «جنّبوا مساجدكم النجاسة». وفي «حاشية الإرشاد (٦)» احتمال الأمرين أي التحريم وعدمه ، ثم قال : ولا بأس بالأوّل. واستبعد ذلك في «المدارك (٧)». وفي «روض الجنان (٨)» ينبغي تفريعاً على اختصاص التحريم بالملوّثة جواز ذلك. قلت : وإلى ذلك يشير ما علّل به في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» وغيرهما (١١) من أنّ ذلك يعود إليها بالتنجيس ، ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد. وأشار إلى ذلك في «كشف اللثام (١٢)» حيث قال : بحيث
__________________
(١) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.
(٢) منهم ابن إدريس في السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩ ، والشهيد الأوّل في البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.
(٣) ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٢٨.
(٤) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٤ ١٥٥.
(٥) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٦) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٧) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٩.
(٨) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١٢.
(٩) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥١ ٤٥٢.
(١٠) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٧ ٢٨.
(١١) كمسالك الأفهام : فى المساجد ج ١ ص ٣٢٨.
(١٢) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٧.