ويجوز نقص المستهدم منها
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١) وكشف الالتباس (٢)» ولما فيه من التضييق على المصلّين كما في «نهاية الإحكام (٣)» ولأنّه منافٍ لما وضعت له كما في «التذكرة (٤)» ولأنّها جعلت للعبادة كما في «المنتهى (٥)». وفي «كشف اللثام (٦)» إنّما تتمّ المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده.
وفي «الذكرى (٧) وكشف الالتباس (٨)» أنّ دفن فاطمة عليهاالسلام في الروضة إن صحّ فهو من خصوصياتها بما تقدّم من نصّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. قال في «كشف اللثام (٩)» : واستيعاب المسجد الروضة ممنوع. قلت : لا يرد ذلك على «الذكرى (١٠)» لأنّه قال بعد ذلك بلا فاصلة ما نصّه : وقد روى البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قبر فاطمة عليهاالسلام ، فقال : «دفنت في بيتها فلمّا زادت بنو اميه في المسجد صارت في المسجد (١١)».
[في المسجد المستهدم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز نقض المستهدم منها)
__________________
(١) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٥.
(٢) كشف الالتباس : في المساجد ص ١٠٤ س ١٩. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٩.
(٤) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٣١.
(٥) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٩ س ١٣.
(٦) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٨.
(٧) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٢.
(٨) كشف الالتباس : في المساجد ص ١٠٤ س ١٩ و ٢٠.
(٩) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٨.
(١٠) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٢.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب المزار وما يناسبه ح ٣ ج ١٠ ص ٢٨٨.