ويستحبّ إعادته ،
______________________________________________________
مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إنكارهم ولم يبلغنا إنكار على ذلك ، وكذا أوسع السلف المسجد الحرام ولم يبلغنا إنكار علماء ذلك العصر. ثمّ قال في «الذكرى (١)» : نعم الأقرب أن لا ينقض إلّا بعد الظنّ الغالب بوجود العمارة. ولو أخّر النقض إلى إتمامها كان أولى إلّا مع الاحتياج إلى الآلات. ولو اريد إحداث باب فيه لمصلحة عامّة كازدحام المصلّين في الخروج أو الدخول فيوسّع عليهم فالأقرب جوازه وتصرف آلاته في المسجد أو غيره. ولو كان لمصلحة خاصّة كقرب المسافة على بعض المصلّين احتمل جوازه أيضاً ، لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير. وكذا يجوز فتح روزنة أو شباك للمصلحة العامّة ، وفي جوازه للمصلحة الخاصّة الوجهان ، انتهى. ومثله في جميع ذلك قال في «المدارك (٢)» وقريب منه ما في «فوائد الشرائع (٣)». وفي «البيان (٤)» الأقرب الجواز للتوسعة. وفي «جامع المقاصد (٥)» فيه تردّد وليس الجواز ببعيد. قال : ويجوز إحداث باب وروزنة وشباك إذا اقتضت المصلحة ذلك. وفيه وفي «فوائد الشرائع (٦)» لا ينقض إلّا مع الظنّ الغالب بوجود العمارة. ولو قيل بالتأخير إلى إتمام المسجد كان وجهاً إلّا أن تدعو ضرورة. وفي «المسالك (٧)» يجب التأخير إلى إتمام العمارة إلّا مع الاحتياج فيؤخّر بحسب الإمكان.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (يستحبّ إعادته) صرّح به
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٠.
(٢) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٦.
(٣) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٨ س ١٨ ، (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.
(٥) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٥.
(٦) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٦.