ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد ،
______________________________________________________
الشيخ (١) والأكثر (٢). وفي «كشف اللثام (٣)» أنّه من الوضوح بمكان.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد) كما في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والتحرير (٨)» وبه صرّح في وقف الكتاب (٩) و «التذكرة (١٠) والتحرير (١١) وجامع المقاصد (١٢)» لأنّ الغرض من المساجد وما يجعل فيها إقامة شعائر الدين وفعل العبادات فيها ، وهذا الغرض لا تختلف فيه المساجد ، وظاهر الإطلاق عدم الفرق بين الفاضل قوّةً أو فعلاً وغير الفاضل.
وفي «السرائر (١٣)» إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكّن من ذلك ، وإذا لم يتمكّن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد.
__________________
(١) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.
(٢) كالمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٧ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٥ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٦.
(٣) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٨.
(٤) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.
(٥) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.
(٦) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٧.
(٧) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.
(٨) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٧.
(٩) قواعد الأحكام : في لواحق الوقف ج ٢ ص ٤٠١.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في ما يتعلّق بمعاني الوقف ج ٢ ص ٤٤٢ س ٢٧ وما بعده.
(١١) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج ١ ص ٢٩٠ س ١٣ ١٤.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الوقف ج ٩ ص ١١٣.
(١٣) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.