ويجوز نقض البِيَع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذٍ.
______________________________________________________
[في نقض البيَع والكنائس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز نقض البِيَع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذٍ) كما في «الشرائع (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤) وجامع المقاصد (٥) وحاشية الإرشاد (٦) والروض (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» وهو ظاهر «الإرشاد (١٠)» وغيره (١١) حيث نصّوا على جواز استعمال آلاتها في المساجد حينئذٍ. ويفهم من القيد أنّه مع عدم الاندراس وانتفاء كونها في دار الحرب لا يجوز التعرّض لها كما صرّح به في «الشرائع (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتذكرة (١٤) والإرشاد (١٥) وشرحيه (١٦)
__________________
(١) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.
(٢) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٩.
(٣) نهاية الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٩.
(٤) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.
(٥) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٦.
(٦) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٧) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٢٠ ٢١.
(٨) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٣١ ٣٣٢.
(٩) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٦.
(١٠) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.
(١١) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.
(١٢) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.
(١٣) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٩.
(١٤) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.
(١٥) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.
(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٧ ، وروض الجنان : في المساجد