ومن اتّخذ مسجداً في منزله لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ، ولا يثبت له الحرمة ، ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفاً ، فلا يختصّ به حينئذٍ.
______________________________________________________
[في حكم المسجد في المنزل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومن اتّخذ في منزله مسجداً لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ، ولا يثبت له الحرمة ، ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفاً ، فلا يختصّ به حينئذٍ) أمّا جواز توسيعه وتغييره فقد صرّح به في «النهاية (١) والمبسوط (٢) والسرائر (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩)». وفي «الذكرى» يجوز ذلك إذا لم يتلفّظ بالوقوف ولا نواه (١٠) ، فأخذ قيد النيّة تفصّياً من خلاف الشيخ ، وقد مرَّ في أوّل البحث أنّه يميل إلى قول الشيخ (١١). ونحوهما في «الدروس (١٢)» حيث قال : إذا لم يقفه ولم يأذن في الصلاة فيه. وقد صرّح
__________________
(١) النهاية : في فضل المساجد ص ١١٠.
(٢) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٢.
(٣) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.
(٤) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٣٢.
(٥) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٥.
(٦) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٦٠.
(٧) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣٠ ٤٣١.
(٨) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.
(٩) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٦.
(١٠) ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٣٣.
(١١) راجع ص ٢٤٧.
(١٢) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦ ١٥٧.