ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمّت وانقطعت رائحته.
______________________________________________________
في ذلك حيث قلنا إنّه حقيقة شرعية في ذلك وقلنا إنّ الاستاذ الشريف (١) أدام الله تعالى حراسته بنى على ذلك جواز الصلاة في مساجد العامّة. وفي «جامع المقاصد (٢)» أنّه إذا جعله وقفاً في منزله لم يجز سلوك الطريق إليه إلّا بإذنه ، ويفهم من العبارة أنّه لا يكفي مجرّد نيّة الوقف في تحقّق المسجدية ، سواء كان في بيته أو خارجه للأصل. وخالف الشيخ في «المبسوط (٣)» ومال إليه الشهيد في «الذكرى (٤)» والمولى الأردبيلي (٥). وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك في أوّل بحث المساجد.
[في بناء المسجد على بئر الغائط]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمّت وانقطعت رائحته) كما في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والتحرير (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١)». وفي «المنتهى» لا ينافيه خبر عبيد بن زرارة (١٢) من «أنّ الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة» لأنّ المفروض طمّه وانقطاع رائحته ، فنحن قائلون بموجبه (١٣).
__________________
(١) راجع ص ٢٤٧.
(٢ و ١١) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٧.
(٣) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٢.
(٤) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٣٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في المساجد ج ٢ ص ١٦٠.
(٦) النهاية : في فضل المساجد ص ١١١.
(٧) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٢.
(٨) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٦.
(٩) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٣٤.
(١٠) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٣١.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب أحكام المساجد ح ٨ ج ٣ ص ٤٩١.
(١٣) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٩ س ١.