ولا الملبوس
______________________________________________________
انّ ما أكل نادراً أو في محلّ الضرورة لم يعدّ مأكولاً ويجوز السجود عليه ، وذلك كما يؤكل في المخمصة والعقاقير التي تجعل في الأدوية. ولعلّه هو المراد من التقييد بالعادة. وقيّد العقاقير في «الروضة (١)» بما كانت من نبات لا يغلب أكله. وفي «كشف اللثام (٢)» انّ فيما يؤكل دواء خاصّة إشكالاً. ولعلّه يريد أنّه يحتمل أن يقال إنّه مأكول عادةً في الدواء ، فليتأمّل.
وفي «المنتهى (٣) وجامع المقاصد (٤) وحاشية النافع (٥) والمسالك (٦) والروض (٧) والروضة (٨) والمدارك (٩)» انّه لو كان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الاخرى كقشر اللوز وجُمّار النخل لم يجز السجود عليه حال الأكل وجاز في الآخر.
[في عدم جواز السجود على الملبوسات]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا الملبوس) عادةً أيضاً إجماعاً كما في «الانتصار (١٠) والخلاف (١١) والغنية (١٢) والروض (١٣) والمقاصد
__________________
(١) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٥٦.
(٢) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤١.
(٣) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٤.
(٤) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٥٩.
(٥) حاشية النافع : في ما يسجد عليه (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).
(٦) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٧٨.
(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ س ٢.
(٨) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٥٦.
(٩) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٥.
(١٠) الانتصار : في مسائل الصلاة ص ٣٨.
(١١) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته ج ١ ص ٣٥٧ مسألة ١١٢.
(١٢) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٦.
(١٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢١ س ١١.