إذا لم يخرج بالاستحالة عنها. فلا يجوز على الجلود والصوف والشعر ،
______________________________________________________
وقال في «الكتابين (١)» : إنّ الخرق الصغيرة لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدّاً. وفي «كشف اللثام (٢)» انّ الحسن بن علي بن شعبة أرسل في تحف العقول عن الصادق عليهالسلام «كلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاً ، فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلّا في حال الضرورة (٣)». وقال في «الكتابين (٤)» أيضاً : لو مزج المعتاد لبسه بغيره ففي السجود عليه إشكال. وفيهما أيضاً وفي «جامع المقاصد (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والروض (٧)» أنّه لو عمل ثوباً ممّا لم تجر العادة بلبسه صحّ السجود عليه. وتردّد في ذلك في «المنتهى (٨)» ثمّ قرّب الجواز.
[في عدم جواز السجود على المستحالة عن الأرض]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إذا لم تخرج بالاستحالة عنها) لخروجها حينئذٍ عن المنصوص المجمع عليه ، والظرف صلة يصحّ.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧ ، ونهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.
(٢) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٣.
(٣) تحف العقول : في ما يجوز من اللباس ص ٣٣٨.
(٤) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢ وتذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧.
(٥) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٥٩.
(٦) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٥ س ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ س ٥.
(٨) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٧.