والمعادن
______________________________________________________
[في عدم جواز السجود على المعادن]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمعادن) في «نهاية ابن الأثير (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤)» المعدن كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها ممّا له قيمة ، انتهى. قلت : خرج بقولهما ممّا يخلق ما زرع لكن تدخل النباتات الّتي لها قيمة ، فيكون المراد من غير نباتها. ويخرج عن هذا التعريف طين الغسل والجصّ والنورة. وعرّفه في «المعتبر (٥)» بما استخرج من الأرض ممّا كان فيها. وفي «البيان (٦) وتعليق النافع (٧)» بأنّه كلّ أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها. وفي «التنقيح (٨)» أنّه ما أخرج من الأرض. وزاد في «الروضة (٩)» ممّا كانت أصله ثمّ اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها. ونحوه ما في «المسالك (١٠)» من دون ذكر ما كانت أصله. وفي «القاموس (١١)» أنّه منبت الجوهر من ذهبٍ ونحوه. وفي «المفاتيح (١٢)»
__________________
(١) لم نعثر على هذه العبارة في النهاية وإنّما الموجود فيها قوله : المعادن المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضّة والنحاس وغير ذلك ، واحدها معدن ، انتهى ، فراجع النهاية : ج ٣ ص ١٩٢.
(٢) منتهى المطلب : فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٥٤٤ س ٣٦.
(٣) تذكرة الفقهاء : فيما يجب فيه الخمس ج ٥ ص ٤٠٩.
(٤) تحرير الأحكام : في ما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٧٣ س ١٠.
(٥) المعتبر : كتاب الخمس ج ٢ ص ٦١٩.
(٦) البيان : في مواضع يتعلّق الخمس فيها ص ٢١٤.
(٧) لم نعثر عليه في تعليق النافع.
(٨) التنقيح : كتاب الخمس ج ١ ص ٣٣٦.
(٩) الروضة البهية : كتاب الخمس ج ٢ ص ٦٦.
(١٠) مسالك الأفهام : في ما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٤٥٨.
(١١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٤٧ مادة «عدن».
(١٢) مفاتيح الشرائع : في وجوب الخمس في المعادن ج ١ ص ٢٢٣.