ولا على الوحل لعدم تمكّن الجبهة ، فإن اضطرّ أومأ ،
______________________________________________________
على التقية أو الضرورة جمعاً وهو حسن ، انتهى. وفي «البحار (١)» انّ المنع في القير هو المشهور ، بل لا يظهر مخالف وأنّ العامّة متّفقون على الجواز.
[في عدم جواز السجود على الوحل]
وله قدّس الله تعالى روحه : (ولا على الوحل ، لعدم تمكّن الجبهة ، فإن اضطرّ أومأ للسجود) الإيماء خاصّ بالوحل والمطر والنجس وبالخوف من الهوام كما في «الموجز الحاوي (٢) وكشفه (٣)» وكذا «الدروس (٤) وحاشية الإرشاد (٥)». وفي «جامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠)» لا بدّ من الانحناء لصاحب الوحل إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل. وفي «نهاية الإحكام (١١)» إن أمن من التلطيخ فالوجه وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم يتمكّن من الاعتماد عليه. وفي «جامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) والمدارك (١٤)» يراعي في إيمائه أن يكون جالساً إن أمكنه ،
__________________
(١) بحار الأنوار : في باب ما يصحّ السجود عليه ج ٨٥ ص ١٥٦.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.
(٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ١٦.
(٤) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٥٨.
(٥) حاشية الإرشاد : فيما يسجد عليه ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٦ و ١٢) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٢.
(٧) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٤ س ٨.
(٨) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٧٨.
(٩) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٨ ٢٤٩.
(١٠) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٥.
(١١) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٣.
(١٣) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٤) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٩.