ولا على بدنه إلّا مع الحرّ ولا ثوب معه ،
______________________________________________________
ورواية عمّار (١) محمولة على من لم يتمكّن من الجلوس.
وليعلم أنّ ما نحن فيه من صاحب الوحل هو غير الموتحل ، فإنّ حكم الموتحل حكم الغريق والسابح ، وقد اتّفقوا أنّ هؤلاء يوميان للركوع والسجود. وقد نقل على ذلك الإجماع في «الغنية (٢)» لكنّهم اختلفوا في أيّ الإيمائين أخفض ، ففي «المقنعة (٣)» انّ إيماء الركوع أخفض من إيماء السجود. قال في «المقنعة» يصلّي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مومياً إلى القبلة إن عرفها وإلّا ففي جهة وجهه ويكون ركوعه أخفض من سجوده ، لأنّ الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى قبلته في الحال. وكذلك صلاة الموتحل ، انتهى. ونحوه قال الصدوق (٤) : وفي الماء والطين تكون الصلاة بالإيماء والركوع أخفض من السجود ، انتهى. ولعلّ ذلك موافق للاعتبار ، لأنّ السابح منكبّ على الماء كهيئة الساجد. وفي «النهاية (٥) والمبسوط (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨) وجامع الشرائع (٩)» انّ سجود الموتحل والسابح أخفض من الركوع. وفي «المراسم (١٠)» انّ الموتحل سجوده أخفض. ويأتي تمام الكلام في محلّه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا على بدنه إلّا مع الحرّ ولا ثوب
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب مكان المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٤٤٠.
(٢) غنية النزوع : في كيفيّة صلاة المضطرّ ص ٩٢.
(٣) المقنعة : في صلاة الغريق والموتحل والمضطرّ ص ٢١٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الخوف والمطاردة ج ١ ص ٤٦٨ ٤٦٩ ذيل الحديث ١٣٤٩.
(٥) النهاية : في صلاة المريض والموتحل والعريان وغير ذلك من المضطرّين ص ١٢٩.
(٦) المبسوط : في صلاة أصحاب الأعذار من المريض والموتحل والعريان ج ١ ص ١٣٠.
(٧) الوسيلة : في بيان صلاة الغريق والموتحل والسابح ص ١١٦.
(٨) السرائر : في صلاة المريض والعريان وغير ذلك المضطرّين ج ١ ص ٣٤٩.
(٩) الجامع للشرائع : في قضاء الصلوات ص ٩٠.
(١٠) المراسم : في باقي القسمة ص ٧٦.