ولا على النجس وإن لم يتعدّ إليه.
______________________________________________________
معه) يسجد على ثوبه مع الحرّ المانع من السجود على الأرض إذا لم يجد شيئا يصلح للسجود يجعله فوق ثوبه من التراب ونحوه بأن يأخذ شيئا من التراب بيده إلى أن يبرد كما صرّح به جماعة (١) ، وإن لم يكن معه ثوب أو لم يمكنه سجد على كفّه كما في «النهاية (٢) والشرائع (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والإرشاد (٦) والبيان (٧)» وغيرها (٨). والأولى أن يقال ظهر كفّه كما في «جامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية الميسي والمسالك (١١) والمدارك (١٢) وكشف اللثام (١٣)» ليحصل الجمع بين المسجدين ولا يختلّ السجود على الكفّ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا على النجس وإن لم يتعدّ
__________________
(١) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٣ ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٠ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٢٩٠.
(٢) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ص ١٠٢.
(٣) شرائع الإسلام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٧٣.
(٤) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٤.
(٥) تحرير الأحكام : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٣٤ س ١٩.
(٦) إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٨.
(٧) البيان : في ما يسجد عليه ص ٦٧.
(٨) كمدارك الأحكام : في ما يسجد عليه المصلّي ج ٣ ص ٢٥٠.
(٩) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٣.
(١٠) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٤ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١١) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٨٠.
(١٢) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٠.
(١٣) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٥.