للرجل والمرأة
______________________________________________________
لكنّه في «المدارك (١)» ذكر منها خبر حمّاد وليس فيه دلالة أصلاً.
[في أذان المرأة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (للرجل والمرأة) أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء كما في «المدارك (٢)» وفي «الذكرى (٣)» نسبه إلى علمائنا. وفي «كشف اللثام (٤)» الظاهر أنّ استحباب الأذان والإقامة لها اتّفاقي. وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧)» يجوز أن تؤذّن للنساء ويعتدّون به عند علمائنا. والمشهور عدم تأكّد الاستحباب لها كما في «البحار (٨)». وفي «المنتهى (٩)» ليس على النساء أذان ولا إقامة لا نعرففيه خلافاً ، انتهى. والمراد نفي الوجوب أو نفي تأكّد الاستحباب. وفي «المنتهى (١٠)» أيضاً «والمعتبر (١١) والتذكرة (١٢)» وغيرها (١٣) في بحث أذان المرأة أنّه ليس عليها أذان ولا إقامة ، فإن فعلت خفت. وفي «المقنعة (١٤)
__________________
(١) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٥٧.
(٢) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٥٩.
(٣) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١٨.
(٤) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٢.
(٥) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٦.
(٦) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٧.
(٧) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٢ ٦٣.
(٨) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث ٩ ج ٨٤ ص ١١٥.
(٩ و ١٠) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٧ وص ٣٩٨.
(١١) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٦.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٣.
(١٣) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٠.
(١٤) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٩.