ويتأكّدان في الجهرية
______________________________________________________
ثابت بالنصّ أو غيره دون ما نحن فيه. وفي «مجمع البرهان (١)» لا دليل على تحريم إسماع صوتها. وفي «المدارك (٢)» يمكن تطرّق الإشكال إلى اعتداد الرجال بأذانهنّ على تقدير كون صوتهنّ ليس بعورة ، لتوقّف العبادة على التوقيف وعدم ورود نقل بذلك ، انتهى.
وقوله «بشرط أن تسرّ» يريد به أن لا يسمع صوتها الأجانب ، فلو أجهرت على وجه لا يحصل معه ذلك فلا محذور فيه كما أشار إليه في «جامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤)» وصرّح به الميسي وصاحب «المدارك (٥)». وقال الميسي : إلّا أنّ السرّ أفضل.
وفي «الذكرى (٦)» أنّ الخنثى في حكم المرأة تؤذّن للمحارم من الرجال والنساء ولأجانب النساء لا لأجانب الرجال. وفي «جامع المقاصد (٧)» الخنثى كالمرأة في ذلك وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتأكّدان في الجهرية) إجماعاً كما في ظاهر «الغنية (٨)» وهو مذهب المعظم كما في «الذكرى (٩)» وبه صرّح في
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٤.
(٢) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٠.
(٣) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨.
(٤) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٥ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٥) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٠.
(٦) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١٩.
(٧) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨.
(٨) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٢ ٧٣.
(٩) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٤٢.