فإن اعتقت في الأثناء وجب الستر ،
______________________________________________________
المملوك والأمر بالعفو عنه (١) حتى أنّهم أمروا بالعفو عنه سبعين مرة (٢) ، وعن ضربه في النسيان والزلة (٣) فما ظنّك لو كان مراده الستر والعفاف والحياء ، مع أنّ ظاهر الروايات أنّ الضرب كان من دون أن يتقدّم إليهنّ بالمنع ولا كان منهنّ إصرار كما صنع عمر بأمة آل أنس ومعرفة المملوكة من الحرّة في الصلاة ما الباعث عليها ، على أنّها معروفة بلا شبهة وكلّ ذلك شواهد على التقية ، اللهمّ إلّا أن يكون هناك حكمة خفية.
[لو اعتقت الأمة في أثناء الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن اعتقت الأمة في الأثناء وجب الستر) وإتمام الصلاة كما هو مذهب جمع من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٤)» وبه صرّح الشيخ في «المبسوط (٥)» والمحقّق في «المعتبر (٦) والشرائع (٧)» والمصنف في جملة من كتبه (٨) والشهيدان (٩)
__________________
ب ٤ من أبواب العشرة ح ٧ ج ٧٤ ص ١٤١.
(١) بحار الأنوار : ح ١٧ و ٣٠ ج ٧١ ص ٤٠٥ و ٤١٣.
(٢) لم نعثر على هذا الخبر في كتب الأخبار الّتي ألّفها الأصحاب فراجع الكتب المذكورة لعلّك تجده إن شاء الله.
(٣) لم نعثر على هذا الخبر في كتب الأخبار الّتي ألّفها الأصحاب فراجع الكتب المذكورة لعلّك تجده إن شاء الله.
(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.
(٥) المبسوط : في ستر العورة ج ١ ص ٨٧.
(٦) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.
(٧) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.
(٨) تحرير الأحكام : في الستر ج ١ ص ٣١ س ٢٤ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٢٣٧ السطر الأخير ، وتذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٤٥٠ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٦٨.
(٩) الشهيد الأوّل في البيان : ص ٦٠ س ٥ ، والدروس الشرعية : درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٧. وذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢١٧ السطر الأخير ، وظاهر مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٦٨.