ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة ، بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليوميّة «الصلاة» ثلاثاً ،
______________________________________________________
قوله قدسسره : (ولا أذان في غيرها) قد تقدّم (١) نقل الإجماعات في ذلك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليومية «الصلاة» ثلاثاً) كما نصّ عليه المحقّق في «الشرائع (٢)» والمصنّف في جملة من كتبه (٣) والشهيدان (٤) والمحقّق الثاني (٥). وفي «المدارك (٦)» لم نقف على مستنده وخبر إسماعيل بن جابر (٧) خاصّ بالعيدين. وفي «كشف اللثام (٨)» لاختصاصه بهما لم يعمّمه غير المصنّف والمحقّق ولا بأس بالتعميم ، لأنّ النداء للاجتماع مندوب بأيّ لفظ كان والمأثور أفضل ، انتهى. وعن الحسن (٩) أنّه يقال في العيدين الصلاة جامعة. وقال الصدوق (١٠) : أذانهما طلوع الشمس كما في الصحيح.
وهل يصحّ قول «الصلاة» ثلاثاً في غير المفروض كالاستسقاء؟ ظاهر «الكتاب والإرشاد (١١)» عدمه. وفي «التذكرة (١٢) ونهاية
__________________
(١) تقدّم في صفحة ٣٦٧.
(٢) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٤.
(٣) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٧ ، وتحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١٤ ، وتذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٧.
(٤) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٦ ، ومسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٢.
(٥) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٩.
(٦) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٢.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٠١.
(٨) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٤.
(٩) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٦.
(١٠) ثواب الأعمال : ح ٧ ص ١٠٣ ١٠٤.
(١١) إرشاد الأذهان : في النوافل ج ١ ص ٢٦٦.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٧.