.................................................................................................
______________________________________________________
استحباب الجمع ، مسافراً كان الجامع أو حاضراً ، في جماعة أو غيرها ، مع نقل جماعة الإجماع على أنّه لا قائل بالتحريم في ذلك. وهذا ممّا يدلّ على أنّ القول بالوجوب ليس على حقيقته كما أشار إليه في «المبسوط» فيما تقدّم.
وأمّا تفسير الجمع ففي «السرائر (١)» في بحث الجمعة والحجّ أنّ حدّ الجمع أن لا يصلّى بينهما نافلة. وأمّا التسبيح والأدعية فمستحبّ ذلك وليس بمانع للجمع. وبذلك صرّح في «المدارك (٢)» في بحث المواقيت كما تقدّم نقله عنه. ويستفاد ذلك من «النهاية (٣)» وكلام المحقّق في جواب تلميذه (٤) ، كما تقدّم نقله أيضاً. ويستفاد أيضاً من «الذكرى (٥)» هناك ومن «الروض (٦)» هنا ، بل ومن كلّ من علّل السقوط هنا بعدم الإتيان بالنوافل وهم جماعة (٧) كثيرون. وفي «الكفاية (٨)» يعتبر مع ذلك صدق الجمع عرفاً.
وفي «البحار (٩)» أنّ الظاهر من الأخبار أنّه إذا فصل بين الصلاتين بالنافلة يؤذّن للثانية وإلّا فلا. وردّه الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك (١٠)» بأنّه بعيد عن النصوص والمصنّفات ، وأنّ في بعض الأخبار أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم حين جمع أتى بالنوافل وما أذّنوا له. قلت : لعلّه يشير بذلك إلى صحيح أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ، ثمّ يمكث قدر ما يتنفّل الناس ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى
__________________
(١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٤ ، وفي الوقوف بالمشعر ج ١ ص ٥٨٨.
(٢ _ ٥) تقدّم في ج ٥ ص ٧٠.
(٦) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٣٩ س ٢٦.
(٧) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٧٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣١٧ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٠.
(٨) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٧.
(٩) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٥٣.
(١٠) لم نعثر عليه في مظانّه.