وهو شرط فيها ، فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفرداً أو لا.
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه :) وهو شرط فيها (اختياراً إجماعاً كما في «المنتهى (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» وظاهر «المعتبر (٥) والتحرير (٦)». وفي «المعتبر (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩)» نسبة الوفاق إلى أكثر العامّة كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأنّ المخالف في ذلك بعض أصحاب مالك فقالوا : إنّه شرط مع الذكر دون النسيان.
وهنا مسائل أربع يجب التنبيه عليها :
الاولى : إذا نسي الستر وصلّى مكشوف العورة عالماً بأنّها مكشوفة فظاهر «المعتبر والمنتهى والتذكرة» الإجماع على أنّ صلاته كذلك باطلة ، وأنّ المخالف بعض أصحاب مالك كما سمعت. وهو الظاهر من إطلاقات الأصحاب أنّ الستر شرط ، وهو الأصحّ كما في «الدروس (١٠)» والأقوى كما في «المهذّب البارع (١١)» وهو المراد من أوّل عبارة «البيان» وإن قصرت عن تأديته. وقد يفهم ذلك من آخر عبارة «الذكرى» قال في «البيان» : لو تعمّد كشف العورة بطلت صلاته ، ولو نسي فالأقرب ذلك (١٢).
__________________
(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٦٥.
(٢ و ٩) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٤.
(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٥.
(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٣.
(٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.
(٦) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ١٩.
(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.
(٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٦٥.
(١٠) الدورس الشرعيّة : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٨ درس ٢٩.
(١١) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣٢.
(١٢) البيان : في لباس المصلّي ص ٦٠.