ويُكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرّق الاولى ، وإلّا استُحبّا ،
______________________________________________________
[في كراهة الأذان والإقامة للجماعة الثانية]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرّق الاولى) الظاهر أنّ سقوط الأذان والإقامة في الجملة في المقام إجماعي ، إذ لم نجد أحداً خالف أو توقّف في ذلك سوى «صاحب المدارك (١)» وقد يلوح من «الإرشاد (٢) والموجز الحاوي (٣)» وموضع من «المبسوط (٤)» قصر الحكم على الأذان. واختلفوا في مقامين : الأوّل في حكمهما لو فعلا حينئذٍ ، والثاني في شروط السقوط.
أمّا الأوّل فقد حكم المصنّف هنا بكراهتهما كما في «المختلف (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الإرشاد (٨)» وظاهر «التذكرة (٩)» في بحث الجماعة.
__________________
(١) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٧.
(٢) عبارة الإرشاد ظاهرة في اختصاص السقوط بالأذان ظهوراً بيّناً ، فراجع الإرشاد : ج ١ ص ٢٥٠ مبحث الأذان والإقامة.
(٣) ظاهر عبارته عموم السقوط عن الجماعة الثانية للأذان والإقامة ، فراجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : مبحث الأذان والإقامة ص ٧١.
(٤) لم نجد في المبسوط موضعاً يدلّ على قصر الحكم المذكور على الأذان بل صرّح فيه في الموضعين اللذين ذكر فيهما أحكام الأذان والإقامة وهما باب الأذان والإقامة وباب صلاة الجماعة بتعميمه إلى الأذان والإقامة معاً ، فراجع المبسوط : ج ١ ص ٩٨ وص ١٥٢.
(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٥٠.
(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٧٩.
(٧) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٢ ١٧٣.
(٨) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٣٣.