ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة.
______________________________________________________
بالانصراف الأول فيه الفراغ من الصلاة والثاني الخروج من المسجد ، ولعلّ المراد بالشقّ الثاني ما إذا خرج الإمام والقوم جلوس أو فرغوا من التعقيب وجلسوا لغيره. ويمكن حمله على الشقّ الأول ويكون الغرض بيان استحباب الإقامة حينئذٍ ولا ينافي الإجزاء والظاهر أنّ فيه سقطاً ، وعلى التقادير فهو مخالف للمشهور.
[في إعادة المنفرد الأذان والإقامة لو أراد الجماعة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة) أفتى بذلك الأصحاب كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) والمسالك (٣)» وهو مذهب الشيخ والأتباع كما في «المدارك (٤)» والمشهور كما في «جامع المقاصد (٥) والمسالك (٦)» أيضاً «وحاشية الميسي» ومذهب أكثر الجماعة كما في «الروض (٧)». وفي «الدروس (٨)» أنّ المخالف نادر انتهى. والمخالف في ذلك إنّما هو المحقّق في «المعتبر (٩)» والمصنّف في «المنتهى (١٠) والتحرير (١١)» فقرّبا الاجتزاء بالأذان والإقامة أوّلاً وتبعهما على ذلك «صاحب المدارك (١٢)»
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٩.
(٢) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٣.
(٣) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٤.
(٤) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٧.
(٥) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٣.
(٦) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٤.
(٧) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١٨.
(٨) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.
(٩) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٧.
(١٠) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٥.
(١١) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤ ٣٥ السطر الأخير.
(١٢) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٩.