ولا يصحّ الأذان قبل دخول الوقت.
______________________________________________________
فمرادهم بالمنفرد هنا في قولهم «يجتزئ بأذان الغير» وإن كان منفرداً المنفرد بصلاته لا بأذانه جمعاً بين الكلامين ، انتهى. وإلى ذلك أشار في «البيان (١)» والفاضل الميسي وقد ناقشهم في ذلك «صاحب المدارك (٢)» وغيره (٣). وتمام الكلام في المسألة الثالثة من المطلب الرابع. وليعلم أنّه على قولهما يكون مرادهم بالمنفرد الذي لا يجتزئ بأذانه وصلاته ، فليتأمّل في ذلك.
[في الأذان قبل دخول الوقت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يصحّ الأذان قبل دخول الوقت) بإجماع علماء الإسلام في غير الصبح كما في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والتذكرة (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩)» وبالإجماع كما في «نهاية الإحكام (١٠) والمختلف (١١) وكشف اللثام (١٢) والمفاتيح (١٣)» وإذا لم يصحّ تقديم الأذان فبالأولى عدم صحّة الإقامة.
__________________
(١) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.
(٢) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠٠.
(٣) كمجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٩.
(٤) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٨.
(٥) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤٢٣.
(٦) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ٦.
(٧) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٧٧.
(٨) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٧ س ٦.
(٩) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٤.
(١٠) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤٢٦.
(١١) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٢.
(١٢) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦٢.
(١٣) مفاتيح الشرائع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٩.