والذكورة ، إلّا أن تؤذّن المرأة لمثلها أو للمحارم. ويكتفي بأذان المميّز.
______________________________________________________
[في أذان المميّز]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والذكورة ، إلّا أن تؤذّن المرأة لمثلها أو للمحارم) قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكتفي بأذان المميّز) فليس البلوغ شرطاً. وقد نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) والمفاتيح (٩)» لكن في بعض هذه نقله على الاكتفاء بالتمييز (١٠) ، وفي بعضها نقله على عدم اشتراط البلوغ (١١) ، وفي بعضها نقله عليهما معاً (١٢) ، وفي بعضها نقله على الاكتفاء بأذان الصبي (١٣) ، والمراد واحد. وقال أبو حنيفة (١٤) : لا يعتدّ بأذان الصبي للبالغين (١٥).
__________________
(١ و ١٣) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨١ مسألة ٢٣.
(٢) المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٢٥.
(٣) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٥.
(٤) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٥.
(٥) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١.
(٦) ذكرى الشيعة : في المؤذن ج ٣ ص ٢١٧.
(٧) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٨ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٨) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٥.
(٩) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج ١ ص ١٢٠.
(١٠) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٧. جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٥.
(١١) المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٢٥ ، منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٥ ، كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٨ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٢) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٥ ، نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١ ، مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج ١ ص ١٢٠.
(١٤) المجموع : ج ٣ ص ١٠٠.
(١٥) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٥.