ويستحبّ كون المؤذّن عدلاً ،
______________________________________________________
كما في «الروض (١)» وغيره (٢). وفي «نهاية الإحكام» إنّه يشبه المجنون (٣).
هذا وفي «النهاية» أيضاً لا يؤذّن ولا يقيم إلّا من يوثق بدينه (٤) ولعلّه أراد بذلك المخالف كما لعلّه يلوح من آخر عبارته ولتصريحه بنفي البأس عن أذان الصبي كما سمعت. وقوله عليهالسلام : يؤذّن لكم خياركم (٥) ، حثّ على صفة الكمال كما في «الذكرى (٦)». ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى كما نصّ عليه جماعة (٧).
وفي «الوسيلة (٨) والسرائر (٩)» الاكتفاء بإقامة الصبي والمرجع في المميّز إلى العرف ، لأنّه المحكّم في مثله. وفي «روض الجنان» انّ المراد بالمميّز من يعرف الأضرّ من الضارّ والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس (١٠). وفيه مع عدم وضوح مأخذه أنّه ردّ إلى الجهالة ، كذا قال في «المدارك (١١)».
[ما يستحبّ في المؤذّن]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ كون المؤذّن عدلاً)
__________________
(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ س ١٠.
(٢) كذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٧.
(٣) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١.
(٤) النهاية : في الأذان .. ص ٦٥ و ٦٦.
(٥) تقدّم عبارة النهاية والخبر في ص ٤٢٨ ٤٢٧.
(٦) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٧.
(٧) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٥ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج ١ ص ١٢٠.
(٨) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.
(٩) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٠.
(١٠) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ س ١٨.
(١١) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٠.