.................................................................................................
______________________________________________________
إجماعاً كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» وظاهر «المنتهى» حيث نسبه فيه تارةً إلى علمائنا واخرى نفي الخلاف عنه (٣). فيعتدّ بأذان الفاسق عند أصحابنا كما في «المعتبر (٤) والتذكرة (٥)». وفي «المختلف» انّه المشهور (٦). وفي «المدارك» أنّه مذهب الأكثر (٧).
وفي «المنتهى» ليست العدالة شرطاً عند علمائنا (٨). وفي «جامع المقاصد (٩)» ليست شرطاً عندنا ولم يعتدّ بأذانه الكاتب أبو علي (١٠). وفي «الروض» انّ كلامه متجه في منصوب الحاكم الذي يرزق من بيت المال فيحصل بالعدل كمال المصلحة (١١). ونحوه ما في «الذكرى (١٢)» حيث قال : ولو أراد الإمام أو الحاكم نصب مؤذّن يرزق من بيت المال فالأقرب اعتبار عدالته ، لأنّ كمال المصلحة يتوقّف عليه ، انتهى.
واعلم أنّ استحباب كون المؤذّن عدلاً لا يتعلّق بالمؤذّن ، لصحّة أذان الفاسق مع كونه مأموراً بالأذان ، بل راجع إلى الحاكم بأن ينصبه مؤذّناً لتعمّ فائدته. وقد يرجع إلى الجماعة المصلّين. فالشهيدان موافقان للكاتب في المنصوب الذي يرزق من بيت المال فقط. ثمّ إنّ كلام الكاتب قد يراد به عدم الاعتداد بأذانه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٦.
(٢) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١.
(٣) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٦ ٣٩٧.
(٤) المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٢٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٦.
(٦) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦.
(٧) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧١.
(٨) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٦.
(٩) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٦.
(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦.
(١١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ س ٢٣.
(١٢) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢٠.