مبصراً ، بصيراً بالأوقات ،
______________________________________________________
في دخول الوقت. وفي «التذكرة» الإجماع على الاعتداد بأذان مستور الحال (١).
قوله : (مبصراً) نقل الإجماع على استحبابه في «التذكرة (٢)» وقد نصّ على ذلك الأكثر (٣). وفي «المنتهى (٤) وكشف اللثام (٥)» يجوز أن يكون أعمى بلا خلاف. وفي «المبسوط (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨) والدروس (٩)» يكره الأعمى بدون مسدّد. وفي «المنتهى (١٠)» وغيره يستحبّ أن يكون معه من يسدّده. وفي «جامع الشرائع (١١)» فإذا كان أعمى وله من يسدّده ويعرّفه جاز. ونحوه ما في «البيان (١٢) والمدارك (١٣)» وفي «كشف اللثام (١٤)» إنّما يجوز للأعمى إذا كان معه من يسدّده.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بصيراً بالأوقات) كما نصّ عليه
__________________
(١ و ٢) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٦ و ٦٧.
(٣) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٦ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في المؤذّن ج ٧ ص ٣٣٨.
(٤) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٥.
(٥) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٦.
(٦) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٧.
(٧) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.
(٨) ليس في السرائر قيد التسديد وإنّما الموجود فيه الحكم بكراهة الأعمى ، راجع السرائر : ج ١ ص ٢١٠.
(٩) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.
(١٠) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٥.
(١١) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٢.
(١٢) البيان : في المؤذّن ص ٧٠.
(١٣) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧١.
(١٤) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٦.