قائماً
______________________________________________________
والمهذّب (١)» وقال الكاتب على ما نقل عنه في «البحار (٢)» : والإقامة لا تكون إلّا على طهارة. وعن «المقنع (٣)» أنّه قال : لا بأس بالأذان على غير وضوء والإقامة على وضوء. وقرّبه في «كشف اللثام (٤)» ومال إليه في «المدارك (٥)» للأخبار (٦) من غير معارض ، وقد حملها الأكثر (٧) على تأكّد الاستحباب ، لوجود المبالغة في المندوبات كثيراً. وكلام السيّد في «الناصريات (٨)» يعطي عدم اشتراط الطهارة في الإقامة ، بل هو كالصريح في ذلك. وذلك لأنّه في المسألة الثانية والثمانين ذكر أنّ الأذان والإقامة ليستا من الصلاة. قال : ولذلك كان الاستقبال فيهما غير واجب ، ثمّ قال : الوضوء إنّما هو شرط في أفعال الصلاة دون ما هو خارج عنها ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (قائماً) استحباب القيام في الأذان وتأكّد في الإقامة قول أهل العلم كافّة كما في «المنتهى (٩)» ونقل على الأوّل الإجماع في «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» وفي «التذكرة» أيضاً الإجماع
__________________
(١) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٧.
(٢) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٤.
(٣) المقنع : باب الأذان والإقامة ص ٩١.
(٤) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٧.
(٥) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٢.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ج ٤ ص ٦٢٧.
(٧) منهم العلّامة في المنتهى : ج ٤ ص ٤٠٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٢ ص ١٧٤ ، والمجلسي في البحار : ج ٨٤ ص ١٣٧.
(٨) الناصريات : المسألة ٨٢ ص ٢٠٩ ٢١٠.
(٩) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٢.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٧٠.
(١١) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٣.