.................................................................................................
______________________________________________________
الجلد والخرق. وهو ظاهر «النافع (١) والمعتبر (٢)» وصريح «مجمع البرهان (٣)». ونسبه في «البحار (٤)» إلى الأكثر قال : ذهب الأكثر ومنهم الشيخ والفاضلان والشهيد في البيان إلى أنّه مخيّر بين الثوب والورق والطين وليس شيء مقيّداً بحال الضرورة. قلت : عبارة «البيان (٥)» هكذا : وفاقد الستر يستتر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية والطين. فإن كانت هذه العبارة دالّة على الجواز اختياراً كانت عبارة الكتاب و «الوسيلة (٦) والتذكرة (٧) والشرائع (٨)» وغيرها (٩) دالّة على ذلك ، لأنّها كذلك ، لكنّ المحقق الثاني (١٠) وأبا العباس (١١) والشهيد الثاني (١٢) وسبطه (١٣) وجماعة (١٤) فهموا من عبارة الكتاب والشرائع عدم الجواز اختياراً كما هو الظاهر منها ، فتأمّل.
وفي «كشف اللثام (١٥)» أنّ المصنّف في نهاية الإحكام استشكل في إجزاء
__________________
(١) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.
(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٠.
(٤) بحار الأنوار : في صلاة العُراة ج ٨٣ ص ٢١٣.
(٥) البيان : في لباس المصلّي ص ٦٠.
(٦) الوسيلة : في ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.
(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٥.
(٨) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.
(٩) كالجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص ٦٦ ، وكشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٤.
(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩ و ١٠٠.
(١١) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣٣.
(١٢) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧ ، وروض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٥ س ٢٨.
(١٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٢.
(١٤) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : في لباس المصلّي ص ٢٣٥ س ٣٣ ، والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٣٤.
(١٥) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٤.