ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران.
ولو تعدّدوا أذّنوا جميعاً ،
______________________________________________________
[في عدم الاعتبار بأذان المجنون]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران) وكذا المغمى عليه كما في «الدروس (١)» وغيره (٢). والأصل في ذلك اشتراط العقل ، وقد تقدّم. وفي «نهاية الإحكام (٣)» أمّا السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون تغليظاً للأمر عليه ، ولو كان في أوّل النشوة ومبادي النشاط صحّ أذانه كسائر تصرّفاته ، لانتظام قصده.
[في تعدّد المؤذّنين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تعدّدوا أذّنوا جميعاً) وهو أفضل من الترتيب إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» ولعلّ ذلك لاجتماع الشهادتين بالوقت وكون الوحدة أظهر والترتيب قد يشوّش على السامعين. وعبارة «الشرائع (٥) والإرشاد (٦) والدروس (٧)» كعبارة الكتاب.
وفي «المبسوط (٨)» لا بأس أن يؤذّن جماعة كلّ واحد منهم في زاوية المسجد ، لأنّه لا مانع منه ، انتهى. وعلى ذكر الزاوية نصّ في «نهاية الإحكام (٩)
__________________
(١) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.
(٢) كنهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٠.
(٣) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٠.
(٤) الخلاف : ج ١ ص ٢٩٠ المسألة ٣٥.
(٥) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٧.
(٦) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.
(٧) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.
(٨) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٨.
(٩) نهاية الاحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج ١ ص ٤٢٥.