(المطلب الثالث) في كيفيّته :
الأذان ثمانية عشر فصلاً : التكبير أربع مرّات ، وكلّ واحد من الشهادتين بالتوحيد والرسالة ، ثمّ الدعاء إلى الصلاة ، ثمّ إلى الفلاح ، ثمّ إلى خير العمل ، ثمّ التكبير ، ثمّ التهليل ، مرّتان مرّتان.
______________________________________________________
وفي «المدارك (١)» قد نصّ الشيخ وأتباعه على أنّه إذا طال النوم أو الإغماء يجوز لغيره البناء على ذلك الأذان ، لأنّه تجوز الصلاة الواحدة بإمامين ، ففي الأذان أولى. قال : وفيه إشكال منشأُه توقّف ذلك على النقل ومنع الأولوية ، انتهى. وفيه أنّ هذا يقتضي عدم الجواز لا الإشكال. وفي «نهاية الإحكام» يحتمل في الإغماء الاستئناف وإن قصر لخروجه عن التكليف (٢). وقال في «كشف اللثام» هذا لا يجدي عندي خصوصاً الفرق بينه وبين النوم (٣).
[المطلب الثالث : في كيفيّته]
أي كيفية الأذان بالمعنى الأعمّ بحيث يشمل الإقامة ، إذ من البعيد أن يكون ذكر كيفيّتها في هذا المطلب استطراداً أو يراد كيفية كلّ واحد من الأذان والإقامة كما أشار إلى ذلك في «كشف اللثام (٤)».
[فصول الأذان]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأذان ثمانية عشر فصلاً التكبير أربع مرّات) بالإجماع كما في ظاهر «الغنية (٥)» أو صريحها. وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» وعليه عمل الأصحاب كما في
__________________
(١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٣.
(٢) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.
(٣ و ٤) وكشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٤.
(٥) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤١.
(٧) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١١.