والإقامة كذلك ، إلّا التكبير في أوّلها فيسقط مرّتان منه ، والتهليل يسقط مرّة في آخرها ، ويزيد قد قامت الصلاة مرّتين بعد حيّ على خير العمل.
______________________________________________________
العامّة (١) بل كلاهما مثنى بالنحو المعهود عند الإمامية ، وهو أنّ غالب الفصول مثنى وإن كان أوّل الأذان أربعاً وآخر الإقامة واحدة. وبهذا يمكن الجمع بين الأخبار بإرجاع الروايات إلى رواية إسماعيل (٢) ، لأنّ ما عداها قابل للتأويل وغيره وهي لا تقبل شيئاً من ذلك. ويدلّ على ذلك أنّ الأصحاب كما رووها رووا غيرها وقد أعرضوا عن غيرها وعملوا بها. وما كان فيها من إجمال فيعلم بالإجماع والأخبار الاخر. أمّا الإجماع فظاهر ، وأمّا الأخبار فمنها قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة «تستفتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين (٣)» ونحوه خبر عبد الله بن سنان (٤) وغيره (٥). وأمّا ما في «العدّة» من الخلاف فلعلّه أراد به ما ذكره في «الخلاف» عن بعض الأصحاب. ثمّ إنّ الشيعة في الأعصار والأمصار في الليل والنهار في المجامع والجوامع ورءوس المآذن يلهجون بالمشهور ، فلا يصغى بعد ذلك كلّه إلى قول القائل بخلاف ذلك.
[فصول الإقامة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والإقامة كذلك إلّا التكبير إلى آخره) إجماعاً كما في ظاهر «الغنية (٦)» أو صريحها وهو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨)» وكذا «التذكرة» حيث قال
__________________
(١) المجموع : ج ٣ ص ٩٤.
(٢ _ ٥) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ و ٢ و ٥ و ٨ ج ٤ ص ٦٤٢ ٦٤٤.
(٦) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.
(٧) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٧٤.
(٨) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٢.