.................................................................................................
______________________________________________________
وروض الجنان (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣)» وغيرها (٤) لا يجوز الستر بالحشيش والورق إلّا عند تعذّر الثوب ، وفي هذه ما عدا الأخير أنّه إذا تعذّر الحشيش فالطين ، وفي الأخير (٥) أنّه إذا تعذّر الحشيش انتقل إلى الإيماء. وقوّاه صاحب «البحار (٦)» تمسّكاً بما دلّ على الانتقال إلى الإيماء من غير ذكر الطين ، وفيه ما فيه كما يأتي. واعتبر هؤلاء في الطين أن يكون سائراً للحجم واللون. وفي «الدروس (٧)» أنّه لو ستر اللون فقط وتعذّر ستر الحجم أجزأ ، وفي الإيماء هنا نظر. وفي «الموجز (٨) وكشفه (٩)» أنّه يؤمي حينئذٍ.
والمشهور كما في «روض الجنان (١٠)» أنّه لو وجد وحلاً أو ماءً كدراً وجب النزول إليه. وبذلك صرّح في «الدروس (١١) والموجز الحاوي (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وغاية المرام (١٤)» من دون تقييد بما إذا لم يتضرّر ، ولعلّه مرادٌ كما قيّد (صرّح خ ل) بذلك في «المنتهى (١٥) والتحرير (١٦) ونهاية
__________________
(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٥ السطر الأخير.
(٢) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧.
(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٢.
(٤) كالجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص ٦٦.
(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٣.
(٦) بحار الأنوار : باب صلاة العراة ج ٨٣ ص ٢١٣.
(٧) الدروس الشرعيّة : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الصلاة في لباس المصلّي ص ٦٨.
(٩) كشف الالتباس : في الستر ص ٩٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٠) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٦ س ٦.
(١١) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.
(١٣) كشف الالتباس : ص ٩٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٤) غاية المرام : في لباس المصلّي ص ١٢ س ١٧ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(١٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٨٥.
(١٦) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢ س ٤.