.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر ذلك أنّه لو نسي كشف العورة وليس مراداً ، لأنّ نسيان الكشف لا يوجب البطلان ، لامتناع تكليف الغافل كما صرّح بذلك في آخر كلامه ، فيجب حملها على أنّ المراد لو نسي ستر العورة مع علمه بكشفها. «وأمّا عبارة الذكرى» فهي قوله : ولو قيل بأنّ المصلّي عارياً مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقاً والمصلّي مستوراً ويعرض له التكشّف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقاً كان قويّاً (١). وهذه ذات وجهين : الأوّل الفرق بين الانكشاف في جميع الصلاة وبين الانكشاف في البعض ، والثاني الفرق بين نسيان الساتر ابتداءً كما نحن فيه والتكشّف في الأثناء ، لكن يشعر بالأوّل أوّل كلامه حيث قال : وليس بين الصحّة عدم الستر بالكلّية وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم ، بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة فلا يحصل البطلان بدونه أي بانكشاف البعض أو في بعض الصلاة غفلةً أو نسياناً ، وجاز أن يكون المقتضي للصحّة ستر جميعها في جميعها فتبطل بدونه ، انتهى.
الثانية : إذا نسي انكشاف عورته فصلّى مكشوفها وهو لا يعلم فعن الكاتب أنّه قال : لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط (٢). وقد سمعت ما في «البيان» وما في «الذكرى» أوّلاً وآخراً. وفي «الخلاف» على الظاهر * الإجماع على أنّه إذا انكشف شيء من عورة المصلّي قليلاً كان أو كثيراً عامداً أو ساهياً بطلت صلاته (٣). وإنّما نسبنا ذلك إلى الظاهر لأنّا لم نقطع على أنّ ذلك من كلام الشيخ فليلحظ. وخيرة «المعتبر (٤)
__________________
(*) إنّما نسبنا ذلك إلى الظاهر لاحتمال أن يكون ذلك من كلام الشافعي ولم يحضرني «الخلاف» وإنّما حضرني تلخيصه للطبرسي (منه قدسسره).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ١٦.
(٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في اللباس ج ٢ ص ٩٩.
(٣) الخلاف : في ستر العورة ج ١ ص ٣٩٣ مسألة ١٤٤.
(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٦.