والمصلّي خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه ويقيم ، فإن خشي فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة.
______________________________________________________
خبر عمّار قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : نعم (١)». وفي الصحيح إلى موسى بن عيسى عمّ (٢) أحمد بن عيسى الّذي أشهده الرضا عليهالسلام على طلاق وأمره أن يحجّ عنه قال : «كتبت إليه : رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب : يعيدها بإقامة (٣)» ولعلّهم إنّما تركوا الاستدلال بهما على ظهورهما لأنّهم فهموا من الإعادة القضاء ، فتأمّل.
[فيما لو صلّى المؤذن خلف من لا يقتدى به]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمصلّي خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه ويقيم) تقدّم الكلام في ذلك في أوّل المطلب الثاني.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن خشي فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة) كما في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) وجامع الشرائع (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) ونهاية الإحكام (٩)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب قضاء الصلوات ح ٢ ج ٥ ص ٣٦١.
(٢) الظاهر أنّ كلمة «عمّ أحمد» محرّفة والصحيح «أخ محمّد» فإنّه أخ محمّد بن عيسى اليقطيني المعروف بالعبيدي ، والقصّة الّتي أشار إليها الشارح ذكرها الشيخ في التهذيب : ج ٨ ص ٤٠ كتاب الطلاق ح ٤٠. والموجود في القصّة المروية فيه هو أنّه عليهالسلام أمره بالطلاق لا أنّه أشهده عليه ، فراجع.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٧ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٦٦.
(٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.
(٥) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٩.
(٦) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٢ ٧٣.
(٧) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٧.
(٨) المختصر النافع : في لواحق الأذان ص ٢٩.
(٩) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج ١ ص ٤٣١.