والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة.
والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذّناً ، وإلّا فلا.
______________________________________________________
يكره الالتواء بالبدن في الأذان. واستحبّ أبو حنيفة (١) أن يدور بالأذان في المأذنة ويلوي عنقه إن كان في الأرض. وقال الشافعي (٢) : يستحبّ أن يلتفت يميناً إذا قال حيّ على الصلاة ، ويساراً إذا قال حيّ على الفلاح.
وفي «جامع المقاصد (٣) والروض (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّ الإقامة كذلك ، بل في الأخير أنّ ذلك فيها آكد. قلت : ولعلّه لذلك لم ينبّه الأكثر على كراهة ذلك فيها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والكلام بعد قد قامت الصلاة .. إلى آخره) تقدّم الكلام في ذلك.
[حكم الساكت في خلال الأذان]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والساكت في خلاله يعيد إن خرج به عن كونه مؤذّناً ، وإلّا فلا) كما صرّح بذلك الشيخ (٦) والمحقّق (٧) وجماعة (٨). وكذلك الحال في المقيم كما في «المبسوط (٩) والموجز الحاوي (١٠)» وغيرهما (١١).
__________________
(١ و ٢) المجموع : ج ٣ ص ١٠٧ و ١٠٦.
(٣) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٥.
(٤) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٤ س ٩.
(٥) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٨٩.
(٦) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.
(٧) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٣.
(٨) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٦ ، والشهيدان في ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١٠ ، ومسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٠.
(٩) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.
(١١) كفوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).