الأوّل : القيام
الأوّل : القيام وهو ركن في الصلاة الواجبة لو أخلّ به عمداً أو سهواً مع القدرة بطلت صلاته.
______________________________________________________
«المعتبر (١)» والشهيد في «الذكرى (٢)» جعلوها من الأفعال وعدّوها من الأركان ، ثمّ إنّ المحقّق في «المعتبر (٣)» والمصنّف في «المنتهى (٤)» حكما بعد ذلك بأنّها شرط ، وفي «التذكرة» تردّد (٥). وكذا الشهيد في الذكرى (٦) مع ميل إلى الجزئية. وكأنّهم بنوا ذلك على أنّ المراد بالأفعال ما تلتئم منها حقيقتها وتتوقّف عليه وتبطل بتركها ، أجزاء كانت أم لا ، فتأمّل. وقد تقدّم الكلام في المسألة في مبحث الوضوء ونقل الأقوال فيها وما ذكروه من الثمرة.
والمراد بالتروك ما ينافي فعله صحّة الصلاة أو كمالها وسمّيت تروكاً لأنّ المطلوب عدم فعلها في الصلاة ولو مع الغفلة عنها ، فهي تروك محضة.
[القيام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : القيام ، وهو ركن في الصلاة الواجبة لو أخلّ به عمداً أو سهواً مع القدرة بطلت صلاته) اتفق العلماء على وجوب القيام وركنيّته كما في «المعتبر (٧) والمنتهى (٨) وجامع المقاصد (٩)
__________________
(١) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٤٩.
(٢) ذكرى الشيعة : في أفعال الصلاة وتوابعها ج ٣ ص ٢٤٤.
(٣) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٤٩.
(٤) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٦ س ٢٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ١٠٠.
(٦) ذكرى الشيعة : في أفعال الصلاة وتوابعها ج ٣ ص ٢٤٤.
(٧) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٥٨.
(٨) مُنتهى المطلب : كتاب الصلاة في القيام ج ١ ص ٢٦٤ السطر الأخير.
(٩) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ٢٠٠.