وحدّه الانتصاب مع الإقلال
______________________________________________________
الواجب المطلق الواقعي ، فتأمّل جيّداً. وقد يلوح من «نهاية الإحكام» أنّ في اشتراط القيام في النيّة خلافاً حيث قال : والأقوى اشتراط القيام في النيّة. وتمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.
ولا فرق في الصلاة الواجبة بين اليومية وغيرها حتى المنذورة ، كما أنّه لا فرق في العامد بين العالم والجاهل. وما يأتي في بحث السهو من أنّ زيادة القيام لا تبطل ينبّه على تقسيمه إلى الركن وغيره ، فلم يتجه اعتراض «جامع المقاصد».
[في الانتصاب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحدّه الانتصاب مع الإقلال) كما صرّح به جمهور الأصحاب (١). والانتصاب إقامة الصلب بنصبِ فقار الظهر ، وهي عظامه المنتظمة في النخاع الّتي تسمّى خرَز الظهر ، فلا يخلّ به إطراق الرأس كما في «التذكرة (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨)» وغيرها (٩) ، خلافاً للصدوق فيما نقل عنه حيث قال بإخلاله (١٠).
__________________
(١) منهم العلّامة في التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩٠ ، والشهيد في الذكرى : في القيام ج ٣ ص ٢٦٦ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٢.
(٢) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩١.
(٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٦.
(٤) الدروس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٨.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٥.
(٦) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٦ س ٤. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٢.
(٨) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٠ س ١٨.
(٩) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٨.
(١٠) الناقل هو السبزواري في ذخيرة المعاد : في القيام ص ٢٦٠ س ٣١.