فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمداً على شيء ، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنياً ولو إلى حدّ الراكع (الركوع خ ل)
______________________________________________________
وأكثر المتأخّرين (١) على أنّها في حال قيامها يستحبّ لها أن تجمع بين قدميها ، لأنّه أقرب إلى التستّر.
وفي «الذكرى (٢) والموجز الحاوي (٣)» انّه عند تعارض التفريق والانحناء يفرق لبقاء مسمّى القيام والافتراق عن الركوع. ونحوه ما في «المقاصد العليّة (٤)» وفي «الدروس (٥)» في ترجيح أيّهما نظر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمداً على شيء) آدمي أو غيره ، وظاهر «المنتهى (٦)» الإجماع عليه. وعليه نصّ جماعة (٧). وقال الشافعي بسقوط القيام عنه (٨).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عجز عن الانتصاب قام منحنياً ولو إلى حدّ الراكع) يريد أنّه إذا عجز عن الانتصاب بنوعيه ، وبذلك صرّح جماعة (٩) من الأصحاب. والمخالف في ذلك
__________________
(١) كالفيض في مفاتيح الشرائع : ما يستحبّ في القيام ج ١ ص ١٢٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٨٧ ، والصهرشتي في إصباح الشيعة : الصلاة ص ٧٣.
(٢) الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧١.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٥.
(٤) المقاصد العلية : في القيام ص ٢٦٣.
(٥) الدروس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٩ درس ٣٩.
(٦) مُنتهى المطلب : في القيام ج ١ ص ٢٦٥ س ٧.
(٧) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٢ ، والشهيد الثاني في المسالك : في القيام ج ١ ص ٢٠١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٩٨.
(٨) المجموع : في القيام ج ٣ ص ٢٦٠ ، المغني المحتاج : في صفة الصلاة ج ١ ص ١٥٤.
(٩) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٨ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٨.