ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلّا على رواية.
______________________________________________________
الشافعي (١) في أحد قوليه فلم يوجب القيام إذا لم يمكنه إلّا منحنياً إلى حدّ الراكع لخروجه عن القيام. وفيه : أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور (٢). وسيجيء لهذا تتمّة في بحث الركوع.
[في عد جواز الاعتماد مع القدرة وعدم جوازه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلّا على رواية) عدم جواز الاعتماد مع القدرة على الإقلال هو المشهور كما في «مجمع البرهان (٣) والكفاية (٤) والحدائق (٥)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٦) والمفاتيح (٧)».
وذهب التقي فيما نقل عنه (٨) إلى جواز الاستناد على كراهة ، استناداً إلى صحيحة علي بن جعفر «حيث سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال : لا بأس به (٩)» وقد حملها فخر الإسلام في «الإيضاح» على التقيّة (١٠) ، والشهيدا ن (١١) والمحقّق
__________________
(١) المجموع : في القيام ج ٣ ص ٢٦.
(٢) عوالي اللآلي : ج ٤ ص ٥٨ ، القواعد الفقهية للبجنوردي : ج ٤ ص ١٢٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القيام ج ٢ ص ١٩٠.
(٤) كفاية الاحكام : في القيام ص ١٨ س ٧.
(٥) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٦١.
(٦) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٧.
(٧) مفاتيح الشرائع : في القيام ج ١ ص ١٢١.
(٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٩.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٧٠١.
(١٠) إيضاح الفوائد : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٩٩.
(١١) الدرس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٨ ، مسالك الأفهام : في القيام ج ١ ص ٢٠١.