ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته.
______________________________________________________
وأمّا حال الاستعانة حال النهوض (وأما حاله حال النهوض خ ل) فظاهر «الذكرى (١)» وصريح «جامع المقاصد (٢)» أنّ حكمه حكم الاستناد حال القيام ، وقد دلّت صحيحة علي بن جعفر على الجواز ولذلك ضعّفه الفاضل المجلسي (٣) والمحدّث البحراني (٤). قلت وقوله عليهالسلام في خبر ابن سنان (٥) : «لا تمسك بخمرك وأنت تصلّي» ليس نصّاً في المعارضة ، فتأمّل.
وعلى المشهور لو أخلّ بالإقلال عمداً بطلت صلاة كما صرّح بذلك أكثرهم (٦) ، ولو أخلّ به نسياناً فالظاهر الصحّة كما صرّح بذلك جماعة منهم (٧).
[لو قدر على القيام في بعض الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته) هذا لا خلاف فيه كما في «الحدائق (٨)» وإنّما اختلفوا فيما إذا قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة والركوع ، ففي «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والسرائر (١١)» انّه يجلس ويقرأ ثمّ يقوم إلى الركوع حتى يركع
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٦ و ٢٦٧.
(٢) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٣.
(٣) بحار الأنوار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٤١.
(٤ و ٨) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٦٦.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القيام ح ٢ ج ٤ ص ٧٠٢.
(٦) منهم البحراني في الحدائق : في القيام ج ٨ ص ٦٤ ، والمجلسي في البحار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٤١ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القيام ص ٢٦١ س ١٢.
(٧) منهم المجلسي في البحار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٤١ ، وصاحب الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٦٥.
(٩) النهاية : في صلاة المريض والموتحل .. ص ١٢٨.
(١٠) المبسوط : في حكم صلاة أصحاب الاعذار ج ١ ص ١٢٩.
(١١) السرائر : في صلاة المريض .. ج ١ ص ٣٤٨.