وإلّا ركع جالساً ،
______________________________________________________
أن يكون المراد أنّه اذا حدث تمكّنه وجب ، لارتفاع العذر المانع. وبذلك صرّح جمهور أصحابنا كما يأتي ، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه وأنّ المخالف في ذلك بعض العامّة (١) حيث أوجبوا الاستئناف حينئذٍ.
[في كيفيّة ركوع من لا يتمكّن من القيام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا يتمكّن ركع جالساً) هذا ممّا لا كلام ولا خلاف فيه وإنّما الكلام في كيفيته ، ففي «الذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمدارك (٦)» وغيرها (٧) أنّ لكيفيّته وجهين ، الأوّل : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائماً بالنسبة إلى القائم المنتصب. الثاني : أن ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه ، فإنّ أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره مع مدّ عنقه ، فتحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفّاه إلى ركبتيه فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الأرض ولا يبلغ محاذاة موضع السجود ، فإذا روعيت هذه النسبة في حال القعود كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث تحاذي جبهته مسجده وأدناه محاذاة وجهه ما قدام ركبتيه ، انتهى. والوجهان متقاربان كما في «جامع المقاصد (٨)
__________________
(١) الهداية : في صلاة المريض ج ١ ص ٧٨ ، عمدة القارئ : أبواب تقصير الصلاة ج ٧ ص ١٦٢.
(٢) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٩.
(٣) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٦ س ١٩ ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٤.
(٥) روض الجنان : في القيام ص ٢٥١ س ١٢.
(٦) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٠.
(٧) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠١.
(٨) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٥.