ولو خفّ بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع ،
______________________________________________________
وفي «المقاصد العليّة» (١) ومثله القول في الانتقال من حالة الجلوس إلى الاضطجاع. ويشكل ذلك في باقي الحالات كما في الانتقال من الاضطجاع على الجانب الأيمن إلى الايسر ، فإنّ حالة الانتقال ربما اقتضت قلبه على ظهره وهي أدون من الجانب الأيسر ، أو على وجهه فهو مرجوح في جميع المراتب ، فينبغي تقييد الحكم بما لو كان من حالات هي أعلى من المنتقل إليه كما يدلّ عليه التعليل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خفّ بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع) أمّا وجوب القيام فقد صرّح به الشيخ (٢) ومن تأخّر عنه (٣). والأمر فيه ظاهر ، فإنّ القيام المتصل بالركوع واجب وركن كما سبق حتى لو ركع ساهياً مع القدرة بطلت صلاته.
وأمّا عدم وجوب الطمأنينة فهو خيرة المصنّف في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» وأبي العباس (٦) والصيمري (٧) والكركي (٨) وصاحب «الغرية» وصاحب «إرشاد الجعفرية (٩)» والشهيد الثاني (١٠) وسبطه (١١). وقد يظهر ذلك ممّن أوجب القيام
__________________
(١) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٤.
(٢) المبسوط : في القيام ج ١ ص ١٠٠.
(٣) كالمحقّق في الشرائع : في القيام ج ١ ص ٨٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٤٠٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٨.
(٥) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٢.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٦.
(٧) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٨ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٨) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٤.
(٩) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٠) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٣ س ١٧.
(١١) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٠.