.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا لو خفّ بعد الاعتدال والطمأنينة عن الركوع ، ففي «الذكرى (١) والبيان (٢) والدروس (٣) والموجز الحاوي (٤) وشرحه (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) والمقاصد العليّة (٨) والروض (٩)» انّه يجب عليه القيام ليسجد عن قيام. وفي «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» فيه إشكال. ويأتي ما في هذين الكتابين على هذا التقدير من احتمال قيامه للقنوت الثاني في الجمعة. وفي «الذكرى (١٢)» في وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد. وفي «البيان (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤) والمقاصد العليّة (١٥)» الأقوى أنّها لا تجب. ونحوه ما في «روض الجنان (١٦)» حيث قال : لو خفّ بعد الاعتدال عن الركوع قام ليسجد عن قيام ، ثمّ إن لم يكن اطمأنّ وجبت في القيام وإلّا كفى ما يتحقّق به الفصل بين الحركتين المتضادّتين ، انتهى.
ولو خفّ وهو هاوٍ للسجود استمرّ قولاً واحداً على الظاهر. وأمّا الاحتمال
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٦.
(٢) البيان : في القيام ص ٧٧.
(٣) الدروس : في القيام ج ١ ص ١٩٩ درس ٣٩.
(٤) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٦.
(٥) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٧.
(٧) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا.
(٨) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٥.
(٩) الروض : في القيام ص ٢٥٤ س ١.
(١٠) التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩٨.
(١١) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٣.
(١٢) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٦.
(١٣) البيان : في القيام ص ٧٧.
(١٤) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٥) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٥.
(١٦) الروض : في القيام ص ٢٥٤ س ١.