الرابع : لا يجب القيام في النافلة فيجوز اًن يصلّيها قاعداً ،
______________________________________________________
الّذي في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» فقد قال فيهما : أمّا لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل إذا خفّ بعد الاعتدال والطمأنينة في الركوع أن يقوم ليقنت. وفي «نهاية الإحكام» لو قنت جالساً فإشكال ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالساً للعذر ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٣)» كان الأولى ترك قوله للعذر ، قال : وإن تمكّن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب ، والأولى الجلوس بعده مطمئنّاً فيه ، انتهى. وفي «المقاصد العليّة (٤) والروض (٥)» القطع بوجوب الجلوس حينئذٍ مطمئنّاً فيه. وفي «الذكرى (٦)» تسقط الطمأنينة هنا مع احتمال جلوسه للاعتدال والطمأنينة فيه.
قلت : ولو ثقل في أثناء الركوع ، فإن كان بعد الذكر جلس مستقرّاً ، ولو كان قبل الذكر ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان مبنيّان على أنّ الركوع هل يتحقّق بمجرّد الانحناء المذكور أم لا بدّ في تحقّقه من الذكر والطمأنينة والرفع؟ كما سيأتي الكلام فيه بلطف الله تعالى فيمن ذكر راكعاً أنّه ركع من قبل.
[في عدم وجوب القيام في النافلة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجب القيام في النافلة) إجماعاً
__________________
(١) لم نعثر عليه في التذكرة.
(٢) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٣.
(٣) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٧.
(٤) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٥.
(٥) الروض : في القيام ص ٢٥٤ س ١.
(٦) ذكرى الشيعة : في القيام : ج ٣ ص ٢٧٦.