وفي جواز الاضطجاع نظرٌ
______________________________________________________
قلت : في «المبسوط (١)» قد روي أنّه يصلّي بدل كل ركعة ركعتين ، وروي أنّه ركعة بركعة ، وهما جميعاً جائزان.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي جواز الاضطجاع نظر) أي اختياراً. وفي «التذكرة (٢)» إشكال. وفي «نهاية الإحكام (٣) والإيضاح (٤)» انّ الأقرب الجواز ، واستبعده في «البحار (٥)». وفي «الذكرى (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) والمدارك (٩)» الأقرب عدم جواز الاضطجاع والاستلقاء لعدم ثبوت النقل. والاعتذار بأنّ الكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأصل مردود ، لأنّ الوجوب هنا بمعنى الشرط كالطهارة في النافلة وترتيب الأفعال فيها. قلت : في «نهاية الإحكام (١٠) والإيضاح (١١)» روى عمر بن حصين قال : سألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ «فقال : من صلّى قائماً فهو أفضل ، ومن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم ، ومن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد (١٢)». وقال في «الإيضاح» ويروى : أنّ «صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد (١٣)» ونحوه ما في
__________________
(١) المبسوط : في ذكر النوافل ج ١ ص ١٣٢.
(٢) التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩٩.
(٣) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٤.
(٤) إيضاح الفوائد : في القيام ج ١ ص ١٠٠.
(٥) البحار : باب القيام ج ٨٤ ص ٣٤٠.
(٦) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٢ ص ٣٠٧.
(٧) البيان : في القيام ص ٧٨.
(٨) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٦.
(٩) المدارك : فوائد تتعلّق بالرواتب ج ٣ ص ٢٥.
(١٠) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٣.
(١١) إيضاح الفوائد : في القيام ج ١ ص ١٠٠.
(١٢ و ١٣) جامع الاصول : في القيام والعقود ج ٦ ص ٢١٤ و ٢١٥ ح ٣٣٩٩.