.................................................................................................
______________________________________________________
«التنقيح (١)» إلى الشرائع. وفي «المدارك (٢)» إلى ظاهرها. ويظهر من «المقتصر (٣)» نسبته إلى النافع. وفي «جامع المقاصد (٤) والميسية والمسالك (٥)» انّها متردّده بينهما ، وفي الأخيرين : انّه خيرة النافع. وفي «فوائد الشرائع (٦) والمقاصد العليّة (٧)» انّها بالشرط أشبه. وفي «الجعفرية (٨)» انّ شبهها بالشرط أكثر. واستشكل في الشرطية والجزئية في «التذكرة (٩)» وذكر جماعة (١٠) القولين من دون ترجيح. وللشهيد في «قواعده (١١)» تفصيل في المقام. وقد تقدّم بيان ذلك كلّه في نيّة الوضوء.
ثمّ إنّ جماعة جعلوا الركن مقابلاً للشرط ، كما سمعت ذلك في أوّل المقصد الثاني ، ومرادهم به ما يرادف الجزء. وأمّا الإجماعات المنعقدة على أنّها ركن فإنّما أرادوا به ما تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً. وقد نقل الإجماع على هذا ، أعني بطلانها بتركها عمداً وسهواً في «التذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والذكرى (١٤)
__________________
(١) التنقيح الرائع : في النيّة ج ١ ص ١٩٣.
(٢) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣٠٨.
(٣) المقتصر : في النيّة ص ٧٤.
(٤) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢١٧.
(٥) مسالك الأفهام : في النيّة ج ١ ص ١٩٥.
(٦) فوائد الشرائع : ص ٣٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) المقاصد العليّة : في الفصل الثاني في مقارنات الصلاة ص ٢٢٥.
(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠٥.
(٩) تذكرة الفقهاء : في نيّة الصلاة ج ٣ ص ١٠٠.
(١٠) منهم ابن فهد في المهذّب البارع : ج ١ ص ٣٥٤ و ٣٥٥ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ٣٥٠ والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٢٦٤.
(١١) القواعد والفوائد : الفائدة الثانية عشرة ج ١ ص ٩١.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في نيّة الصلاة ج ٣ ص ٩٩ و ١٠٠.
(١٣) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٥.
(١٤) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٤٥.