والواجب القصد لا اللفظ. ويجب انتهاء النيّة مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخلّلهما زمان وإن قلّ ، وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة ،
______________________________________________________
وفي «الدروس (١) وحواشي الكتاب للشهيد والبيان (٢) والموجز الحاوي (٣) وجامع المقاصد (٤) وتعليق النافع (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧)» انّه يجب قصد القصر أو التمام في أماكن التخيير وفي قاضي الفريضة تماماً وقصراً. واحتمل في «الذكرى (٨)» وجوبه عند التخيير بينهما. وفي «البيان (٩)» في بحث المنافيات استشكل في اعتبار قصد القصر والإتمام في موضع التخيير ، فقد اختلف كلامه في ثلاثة مواضع من البيان. ويأتي عند تعرّض المصنّف له ذكر أدلّة الطرفين.
[في عدم وجوب التلفّظ بالنيّة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والواجب القصد لا اللفظ) لأنّه لا عبرة به عندنا كما في «التذكرة (١٠)» ولا يستحبّ الجمع بينهما عندنا كما في «الذكرى (١١)» وقد صرّح بعدم استحبابه في
__________________
(١) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٦٦.
(٢) البيان : في النيّة ص ٧٨.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٣.
(٤) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣١.
(٥) تعليق النافع : في التكبير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).
(٦) الرسالة الجعفرية : ج ١ ص ١٠٥ (رسائل المحقّق الكركي) الصلاة في النيّة.
(٧) المطالب المظفّرية : ص ٨٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الثاني فلم نعثر عليه.
(٨) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٤٩.
(٩) البيان : الصلاة في المنافيات ص ١٠٠.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٠.
(١١) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٢ ص ١٠٦.